Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a

Sheij al-Tusi d. 460 AH
123

Tahdhib al-ahkam en la explicación de Al-Muqni'a

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Investigador

علي أكبر الغفاري

Editorial

دار الكتب الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh chií

الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال: ان أنزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل.

(332) 23 فاما ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن

رواه عن عبيد بن زرارة قال قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت وليس لها بعل؟ ثم قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم، قال: " وان كنتم جنبا فاطهروا " ولم يقل ذلك لهن.

فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الاخبار، ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قلناه في الخبر الأول، ويزيد ما ذكرناه بيانا.

(333) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن

سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عيسى عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل؟ قال: نعم.

(334) 25 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال: تغتسل.

(335) 26 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير

Página 124