بقوله: (وَأُوِّلَتْ أَيْضًا بِعَدَمِ الإِلْطَافِ) أي أولت بعدم النقض مطلقًا، وأولت أيضًا بعدم الإلطاف (١) فإن ألطفت انتقض، ومعنى الإلطاف: أن تدخل أصبعها (٢) بين شفريها (٣).
قوله: (وَنُدِبَ غَسْلُ فَمٍ مِنْ لحمٍ وَلَبَنٍ) لأن الماء يزيل ما في الفم من دسم وغيره.
قوله: (وَتَجْدِيدُ وُضُوءٍ إنْ صَلَّى بِه) لأن الوضوء على الوضوء نور على نور، وإنما قال إن صلى به؛ لأنه إذا لم يصلِّ به يصير كمن غسل الأعضاء في وضوئه (٤) ست مرات.
قوله: (وَلَوْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ ثُمَّ بَانَ الطُّهْرُ لم يُعِدْ) يعني: ولو شك في صلاته أهو على طهارة أم لا ثم تبين أنه على طهارة لم يعد الصلاة، ونص عليه مالك؛ لأن الطهارة باقية في نفس الأمر، ولأشهب وسحنون بطلانها (٥).
(المتن)
وَمَنَعَ حَدَثٌ صَلاةً، وَطَوَافًا، وَمَسَّ مُصْحَفٍ وَإِنْ بِقَضِيبٍ، وَحَمْلَهُ وَإِنْ بِعِلاقَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ إِلَّا بِأَمْتِعَةٍ قُصِدَتْ. وَإِنْ عَلَى كَافِرٍ، لا دِرْهَمٍ وَتَفْسِيرٍ وَلَوْحٍ لِمُعَلِّمٍ وَمُتَعَلِّمٍ. وَإِنْ حَائِضًا. وَجُزْءٍ لِمُتَعَلِّمٍ وَإِنْ بَلَغَ، وَحِززٍ بِسَاتِرٍ وإِنْ لِحَائِضٍ.
(الشرح)
قوله: (وَمَنَعَ حَدَثٌ صَلاةً وَطَوَافًا) لا إشكال في ذلك، إلا (٦) عند العذر، إذا قلنا: إن التيمم لا يرفع الحدث.
قوله: (وَمَسَّ مُصْحَفٍ وإنْ بقَضِيبٍ) هو مذهب الجمهور لقوله ﵇: "وَلا يَمَسُّ القُرْآنَ إِلَّا الطاهِرُ" (٧)، وخالفَ فيه أهَل الظاهر، واكثر المانعين وافقوا على منع مس