الجلد ولو بقضيب، لأن الممسوس (١) حينئذ إنما هو جلد (٢) المصحف، وأحرى في المنع طرف المكتوب وما بين الأسطر من البياض، وإذا منع مسه بقضيب فأحرى حمله بعلاقة أو في وسادة، إلا أن يحمل في أمتعة كان المقصود حملها فإنه يجوز، وإلى جميع (٣) هذا أشار بقوله: (وَحَمْلَهُ وَإنْ (٤) بعِلاقَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ إِلا بأمْتِعَةٍ قُصِدَتْ).
قوله: (وَإِنْ عَلَى كَافِرٍ) يريد أَن المحدث يجوز له أَن يحمل المصحف مع أمتعة ولو كان على كافر، لأن المقصود حمل ما فيه المصحف لا المصحف (٥).
قوله: (لا دِرْهَم وَتَفْسِيرٍ) أي: فإن المحدث لا يمنع من حملهما ولا مسهما.
قوله: (وَلَوْحٍ لِمُعَلِّمٍ وَمُتَعَلِّمٍ وإنْ حَائِضًا) هذا هو المشهور، وسواء في ذلك الرجل والمرأة والصبي وغيره، ابن يونس: وهو مذهب ابن القاسم لضرورة التعليم، وحكى عن أشهب الكراهة مطلقًا، والكراهة للرجال دون الصبيان لابن حبيب.
قوله: (وَجُزْءٍ لِمُتعَلِّمٍ وَإِنْ بَلَغَ) ولمالك قول باستخفاف الكامل للصبيان (٦).
قوله: (وَحِرْزٍ بِسَاتِرٍ، وَإِنْ لِحائِضٍ) يريد أن المحدث يجوز له حمل الحرز الذي فيه لشيء من القرآن، بشرط أن يكون في شيء يكنه، وإن لحائض أو صبي قاله مالك في العتبية (٧).