473

El Tahbir para aclarar los significados del Taysir

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Editor

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Editorial

مَكتَبَةُ الرُّشد

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

الفصل الثاني: في بيع ما لم يُقْبَضْ
أي: في تحريم بيعه. ذكر فيه ابن الأثير (١) ثلاثة فروع:
الأول: بيعها قبل إدراكها.
الثاثي: بيع العرايا.
الثالث: في المحاقلة والمزابنة [١٥٦/ ب] والمخابرة.
والمصنف ذكر فيه خمسة أحاديث.
الأول:
٢٢٠/ ١ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". أخرجه الستة إلا الترمذي (٢). [صحيح].
وفي أخرى (٣): حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.
"الجزاف" المجهول القدر: مكيلا كان أو موزونًا.
قوله: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".
أقول: المراد به يقبضه كما فسرته به الراوية الأخرى، ورواية ينقله لكن فيها زيادة نقله عن موضع شراءه، وهذا لم يقل به أحد. قالوا: لأن النقل إلى الرحال يخرج مخرج الغالب.

(١) في "جامع الأصول" (١/ ٤٥٤).
(٢) أحمد (٢/ ٥٩) والبخاري رقم (٢١٣٦)، ومسلم رقم (٣٦/ ١٥٢٦) وأبو داود رقم (٣٤٩٢) والنسائي رقم (٤٥٩٦) وابن ماجه رقم (٢٢٢٦).
(٣) لأحمد في المسند (٢/ ١١١) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة.

1 / 473