472

El Tahbir para aclarar los significados del Taysir

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Editor

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Editorial

مَكتَبَةُ الرُّشد

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

قلت: وليس عند الترمذي سؤال أحد له ﷺ أنه قال: أو لا أجعلها خلا؟ قال: "لا". إنما هو لفظ أبي داود (١)، وكان الترمذي أشار إليها بقوله: إنما كره [١٥٥/ ب] من ذلك وأنه فهم ذلك من قول أبي سعيد أنه ليتيم.
نكتة: قال ابن الأثير في الجامع (٢): أن ابن عمرو بن العاص قال لرسول الله ﷺ: إني اشتريت خمرًا لأيتام في حجري. قال: "أَهْرِقها واكْسِر الدَّنَان". هذا أخرجه رزين ولم أجده في الأصول (٣). انتهى بلفظه.
قلت: هذا المتن هو بلفظه حديث أبي طلحة في رواية الترمذي ليس فيه تفاوت إلا أنه هنا قال: "أهرقها"، ولفظ الترمذي: "أهرق الخمر"، فالعجب من ابن الأثير حيث قال: أخرجه رزين وليست قاعدته بل يبيض ما لم يجده في الأصول كما هو الصواب، فإن رزينًا ليس بمخرج كما كررنا التنبيه على ذلك. ثم قوله: لم يجده في الأصول كأنه يريد لم يجده عن ابن عمرو وإلا فإنه حديث أبي طلحة.
فائدة: قوله: "واكسر الدِّنَان". مشكل بعد بيان أنها لأيتام فإنه يكفي غسلها وتبقى أعيانها؛ لأنها مال يتيم، وكان المراد اكسر الدنان، إن لم يذهب غسلها أثره، لما علم من نهيه ﷺ عن إضاعة المال وليس فيه دليل على نجاسة الخمر لاحتمال أن الأمر بإزالتها من الدنان بالكسر أو الغسل لئلا يبقى منها شيء فيشربه المؤمن وهو محرم.
والدنان: جمع دَنّ بفتح الدال المهملة وتشديد النون إناء الخمر.

(١) في سننه رقم (٣٦٧٥) وهو حديث صحيح.
(٢) في "جامع الأصول" (١/ ٤٥٣ رقم الحديث ٢٧٣).
(٣) قلت: هو بمعنى حديث أبي طلحة الصحيح المتقدم برقم (٢١٩/ ٥) من كتابنا هذا.

1 / 472