371

El Tahbir para aclarar los significados del Taysir

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Editor

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Editorial

مَكتَبَةُ الرُّشد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

Géneros

وقَالَ (١): من حلفَ على امرأتِهِ أنْ لا يطأَهَا حتَّى تفطمَ ولدَهَا لم يكنْ موليًا. بلغني عن علي ﵁ أَنَّهُ سئلَ عن ذلكَ فلم يرهُ إيلاء.
قوله: في حديث علي لم يقع عليه طلاق، وإن خصت الأربعة الأشهر.
أقول: هذه المسألة وقع فيها بين السلف من الصحابة وغيرهم نزاع، فقول علي ﵇ هو رأي جماهيرهم، وهذه الرواية عن علي هي الصحيحة.
وقد روي عنه أن تمضي الأربعة يقع تطليقة، وإليه ذهب جماعة من السلف.
قوله: أخرجه مالك.
أقول: منقطعًا، فإنه قال: عن جعفر بن محمَّد عن أبيه علي.
قال ابن عبد البر: الخبر عن علي، وإن كان منقطعًا في الموطأ، فإنه متصل عنهم من طرق كثيرة صحاح، ثم ساقها بأسانيدها في كتابه: "الاستذكار" (٢).
قوله: بلغني عن علي أنه سئل عن ذلك فلم يجعله إيلاءً.
قال عبد الرزاق (٣) عن معمر: أنه بلغه ذلك عن علي.
وذكر ابن عبد البر (٤) بسنده إلى سعيد بن جبير أنَّ عليًا قال له رجل: حلفت ألَّا أمس امرأتي سنتين، فأمره باعتزالها، فقال له ذلك الرجل: إنما ذلك من أجل أنها ترضع ولدي، فخلّي بينه وبينها.

(١) مالك في "الموطأ" رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٦١١/ ١٥٨٧).
(٢) "الاستذكار" (١٧/ ٩٥ - ١٠٨).
(٣) في "المصنف" (٦/ ٤٥٢ رقم ١١٦٣٤).
(٤) في "الاستذكار" (١٧/ ١٠٧ رقم ٢٥٤٩٦).

1 / 371