أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج قال: قال
طاووس، هي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج أنَّه قال لعطاء: أرأيت لو أن رجلًا جاء مهلًا بالحجّ في شهر رمضان، كيف كنت قائلًا له: قال أقول له: اجعلها عمرة.
أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج قال: أخبرنا عمر بن عطاء، عن
عكرمة أنَّه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، من أجل قول اللَّه ﷿: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) الآية، ولا ينبغي لأحد أن يلي بالحج ثم يقيم.
الأم (أيضًا): باب (فوت الحج بلا حَصر عدو ولا مرض ولا غلبة على عقل):
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وفي حديث يحيى عن سليمان دلالة عن عمر
﵁ أنَّه يعمل عمل معتمر لا أنَّ إحرامه عمرة، وإن كان الذي يفوته الحج قارنًا حج قارنًا، وقرن وأهدى هديًا لفوت الحج، وهديًا للقِرَان، ولو أراد المحرم بالحجّ
إذا فاته الحج أن يقيم إلى قابل محرمًا بالحج، لم يكن ذلك له، وإذا لم يكن ذلك له فهذا دلالة على ما قلنا من أنَّه: لا يكون لأحد أن يكون مهلا بالحج في غير أشهر الحجّ، لأن أشهر افي معلومات لقول اللَّه ﷿: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)
الآية. فأشبه - واللَّه أعلم - أن يكون حظر الحج في غيرها.
الأم (أيضًا): فيمن تجب عليه الصلاة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ومن غلب على عقله بعارض مرض (أي
مرض كان) ارتفع عنه الفرض في قول الله ﷿: (وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) الآية، وإن كان معقولًا ألَّا يخاطب بالأمر والنهي إلا من عقلهما.