قال الله ﷿: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧)
الأم: باب (الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة):
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله ﷿: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ)، إلى قوله: (فِي الْحَجِّ) الآية.
أخبرنا مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير.
لأنه سمع جابر بن عبد اللَّه ﵁ يسأل عن الرجل يهل بالحجِّ قبل أشهر الحج؟
فقال: لا. لحديث.
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا مسلم، عن ابن جريج قال: قلت لنافع:
أسمعت عبد اللَّه بن عمر يسمى شهور الحج؟
فقال: نعم، كان يسمى شوالًا، وذا القعدة، وذا الحجة، قلت لنافع: فإن أهَل إنسان بالحجّ قبلهن؟
قال: لم أسمع منه في ذلك شيئًا. الحديث.