السادسة: تسمية الزوج سيدا في كتاب الله.
السابعة: ما عليه الكفار من استعظام الفاحشة.
الثامنة: الغيرة على الأهل.
﴿قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ١ قوله: ﴿مِنْ أَهْلِهَا﴾ أي من أقاربها، وإن كان مع زوجها، فيه مسائل:
الأولى: القيام بالقسط في الشهادة قد يكون من الكفار; والعجب أنه في مثل هذه الحادثة.
الثانية: أن الشاهد إذا كان من قرابات الشهود عليه فهو أبلغ.
الثالثة: الحكم بالدلالات والقرائن.
الرابعة: ذكر الله تعالى ذلك على سبيل التصويب، فيفيد قبول الحق ممن أتى به كائنا من كان.
الخامسة: أن مثل هذه القرينة يصح الحكم بها.
السادسة: ألطافه ﵎ في البلوى.
السابعة: أن ذكر الخصم مثل هذا عن صاحبه لا يذم بل يحمد.
﴿فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ