Tafsir
تفسير العياشي - الجزء1
Géneros
الخطاب- قال يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه (1) .
348 عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في المولي إذا أبى أن يطلق قال: كان علي (ع) يجعل له حظيرة من قصب- ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق (2) .
349 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا آلى من امرأته- فمضت أربعة أشهر ولم يفي فهي مطلقة، ثم يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه (3) .
350 عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا قال أبو جعفر (ع) القرء ما بين الحيضتين (4) .
351 عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي وهو يقول إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض- قال: فدخلت على أبي جعفر (ع) فحدثته بما قال ربيعة، فقال: كذب ولم يقل برأيه وإنما بلغه عن علي ع، فقلت: أصلحك الله أكان علي (ع) يقول ذلك قال: نعم- كان يقول:
إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدم- فيجمعه فإذا حاضت قذفته، قلت: أصلحك الله- رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين، قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة- فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن علي (ع) أنه كان يقول هو أحق برجعتها- ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا قال: وكان علي (ع) يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها (5) .
Página 114