Tafsir
تفسير العياشي - الجزء1
Géneros
342 عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل من امرأته- لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها- فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضى الأربعة الأشهر- فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر [وقف] فإما أن يفئ فيمسها- وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها- حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها- طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء (1) .
343 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال أيما رجل آلى من امرأته- والإيلاء أن يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا- ويقول والله لأغيظنك- ثم يغايظها ولأسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها، فإنه يتربص بها أربعة أشهر- فإن فاء والإيفاء أن يصالح فإن الله غفور رحيم @HAD@ ، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق- ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة
344 عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر- قال: [يوقف] فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته- كما تعتد المطلقة وإن أمسك فلا بأس (3) .
345 عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال يوقف- فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة، وإلا كفر يمينه وأمسكها (4) .
346 عن العباس بن هلال عن الرضا (ع) قال ذكر لنا أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان- فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق- والإمساك المسيس (5) .
347 سئل أبو عبد الله (ع) إذا بانت المرأة من الرجل- هل يخطبها مع
Página 113