511

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

يفنى ولا بأس ببيعه جزات معلومات.
فصل في بيع الموز والورد والياسمين
ولا يجوز بيع الموز حتى يبدو صلاحه، فإذا بدا صلاحه جاز بيعه، ويضرب له أجل ينتهي إليه، ولا بأس ببيعالورد والياسمين إذا أمكن قطافه، ثم يكون ذلك للمشتري إلى آخر إبانه، ولا يجوز بيعه لسنين عدة.
فصل في بيع الزرع
ولا بأس ببيع الزرع إذا يبس واشتد، ولا بأس ببيعه بعد جزازه إذا كان حزمًا، ولا يجوز بيعه إذا درس واختلط بتبنه، ولا بأس ببيعه قصيلًا على القطع قبل يبسه واشتداده.
ومن اشترى قصيلًا على القطع فأخر قطعه حتى بدا صلاحه بطل بيعه، فإنه فات عند مشتريه ولم يكن رده، ضمن المشتري مكيلته أو قميته وردها على

2 / 94