510

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

كانت الملكية مجهولة، وله ما أنفق عليها في سقيها وإبارها وجدادها وكنازها.
فصل في بيعالثمار بعد طيبها
وإذا كان في الحائط نخل فطاب بعضه جاز بيع كله إذا كان متلاحقًا متتابعًا، وإذا طاب منه مبكره لم يجز بيع متأخره معه وبيع المبكر وحده.
وإذا كان في الحائط نوعان من النخل صيفي وشتوي لم يبع أحدهما بطيب الآخر، وكلما طاب نوع منه بيع وحده، وإذا كان فيه أنواع من الثمار كالنخل والتفاح، والرمان والخوج، والتين وغير ذلك من الثمار فطاب منها صنف واحد بيع وحده.
فصل في بيع المقاثي والمباطخ
ولا بأس ببيع المقاثي والمباطخ إذا بدا صلاحهما وأمكن الانتفاع بها وإن لم يظهر جميع ثمرها، ثم يكون لمشتريها جميع بطونها إلى آخر إبّانها.
فصل في بيع البقول والقرط والقضب
ولا بأس ببيع البقول إذا أمكن جزازها. ولايجوز بيع القرط والقضب حتى

2 / 93