498

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Irak
فصل في بيع الفاكهة رطبها بيابسها
ولا بأس ببيع الفاكهة كلها رطبها ويابسها متفاضلًا ومتماثلًا جنسًا واحدًا كانت أو جنسين مختلفين يدًا بيد، ولا يجوز دخول النساء فيها بحال.
فصل في بيع الحيوان باللحم
ولا يجوز بيع الحيوان المأكول لحمه بلحم من جنسه ولا بأس ببيعه بلحم من غير جنسه، ولا بأس ببيع الحيوان الذي لا يؤكل لحمه باللحم.
٢ - باب بيع الجزاف والمكيل
فصل في بيع الجزاف
ولا بأس ببيع الطعام جزافًا في الغرائر وصبرًا على الأرض، ولا يباع الحيوان ولا الثياب ولا شيئ له بال جزافًا، وما علم صاحبه كيله فلا يجوز بيعه جزافًا

2 / 81