497

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Irak
زبد بسمن ولا لبن بسمن، ولا زبد بجبن.
فصل في ما يجوز في بيعه التفاضل والتماثل من الألبان واللحوم
والألبان كلها صنف واحد، لبن الإبل والبقر، الغنم، ولا بأس بلبن الإبل متفاضلًا بالزبد؛ لأنه لا زبد فيه، ولا بأس باللحم الطري بالمطبوخ متماثلًا ومتفاضلًا.
فصل في بيع الخبز بالدقيق والدقيق بالعجين، والعجين بالخبز
ولا بأس بالخبز بالدقيق متفاضلًا ومتماثلًا، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق متفاضلًا. وعنه في بيعها به متماثلًا روايتان: إحداهما: جوازه. والأخرى: منعه، ولا يجوز بيع الدقيق بالعجين بحال، ولا بأس ببيع العجين بالخبز متماثلًا ومتفاضلًا.
فصل في ما يجوز من بيع الحنطة المبلولة والمقلوة بحنطة غيره
ولا يجوز بيع حنطة مبلولة بحنطة يابسة بحال، ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بعضها ببعض إلاّ أن يكون البلل واحدًا ولا بأس ببيع الحنطة المقلوة بالحنطة النية.
فصل في بيع الرطب بالرطب
ولا بأس ببيع الرطب بالرطب متماثلًا. وقال عبد الملك: لا يجوز بيع الرطب بالرطب بحال.

2 / 80