381

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Irak
فذكر عنه فيه روايتان: إحداهما: أنه يرد به كما يرد المرأة. والرواية الأخرى: أنه لا يرد بخلاف المرأة. فإن اختارت فراقه قبل الدخول بها فلا صداق لها إلا في العنين وحده لأنه عذر لها. وإن طلقها بعد الدخول بها ولم تكن علمت بعنته فلها الصداق كله.
والفرقة في هذه المسائل كلها تطليقة واحدة. فإن تزوجها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين.

1 / 396