380

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Irak
الجنون، والجذام، والبرص، وداء الفرج وهو القرن، والرتق، والبخر، والإفضاء، وهو أن يكون المسلكان واحدًا. وكذلك لو تزنوجها وهي في عدة جاهلًا، ثم دخل بها، ثم علم، فله ردها، وهي بمنزلة العيوب التي ذكرناها. ولا ترد المرأة بالعمى، ولا بالعور، ولا بالسواد، ولا إذا كانت ولد زنا، ولا بشيئ من العيوب كلها، إلا أن يشترط السلامة من ذلك، فيكون له الرد بشرطه.
فصل في العيوب التي توجب رد الزوج
وللمرأة أن ترد الرجل بالجنون، والجذام، والعنة، واختلف قوله في البرص،

1 / 395