365

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Irak
فصل: من خالعت على بعض صداقها ومن وهبت بعضه أو كله
ولو خالعها على شيئ من مالها، وسكتا عن الصداق قبل الدخول سقط صداقها.
ولو خالعها على بعض صداقها قبل الدخول بها كان لها نصف ما بقي من صداقها.
ولو وهبت له نصف صداقها، ثم طلقها كان لها نصف ما بقي، ولا شيئ لها من النصف الموهوب، ولو وهبت له الصداق كله، ثم طلقها قب الدخول بها لم يكن لها شيئ من الصداق.
فصل: حكم العبد يتزوج امرأة ثم يصبح مملوكًا لها
وإذا تزوج عبد امراة بصداق فضمنه عنه سيده ثم دفع السيد العبد إلى المرأة قبل الدخول بها عوضًا عن صداقها، انفسخ نكاحها، وبطل صداقها وردت العبد إلى سيده.

1 / 380