364

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

ولو خبر رجل أمرأته أو مَلَّكها أمرها، فاختارت نفسها قبل الدخول بها لم يسقط صداقها؛ لا، الطلاق كان من جهة الرجل لا مِنْ جهتها. ولو ارتدت قبل الدخول بها سقط صداقها. وكذلك لو ارتد زوجها. ويتخرج فيها قول آخر: أنْ لها نصف صداقها.
ولو لاعَنَها قبل الدخول بها سقط صداقها.

1 / 379