302

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

فصل في ذكاة الجنين
وغذا ذُكيَت الذبيحة، فوُجد في جوفها جنين ميت، فلا بأس بأكله إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، وإن لم ينبت شعره ولم يتم خلقه لم يجز أكله.
وإن انفصل الجنين منها حيًا فاستهل صارخًا انفرد بحكم نفسه، ولم يجز أكله بزكاة أمه، فإن ذُكي جاز أكله، وإن مات قبل ذكاته لم يجز أكله.
فصل في حكم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكلها السبع
وإذا انخنقت الشاة أو وقذت أو تردت أو نُطحت، أو أكل السبع بعضها فبلغ ذلك منها مبلغًا ليس لها بعده حياة مرجوة ففيها روايتان:
إحداهما: جواز ذكاتها، وأكلها. والأخرى: أنها لا تذكى ولا تؤكل.
حكم ما ذبح من قفاه وما ضرب عنقه
ومن ذبح شيئًا من الحيوان من قفاه لم يجز أكله ومن ضرب عنق بعير لم يجز أكله، وذلك بمنزلة ما شق جوفه.

1 / 317