301

Tafric en la jurisprudencia del Imam Malik ibn Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

فصل: في الذبح والنحر
والاختيار ذبح الغنم والبقر، ونحر الإبل. ومن ذبح بعيرًا من ضرورة فلا بأس بأكله وإنكان من غير ضرورة كره أكله. ومن نحر شاة من ضرورة أكلت، وإن كان من غير ضرورة كره أكلها. ومن نحر بقرة من ضرورة أو من غير ضرورة فلا بأس بأكلها. وإذا ندت الإنسية وتوحشت لم تجز ذكاتها بما يذكى به الصيد، ولم يجزأ أكلها إلا بذبحها أو نحرها. وإذا تردّت الشاة أوالبعير في بئر ولم يوصل منها إلى الحلق واللبة، لم يجز أن يذكيهامن سائر الجسد.

1 / 316