Tadhkirat Mawducat

Ibn Ali al-Fatni d. 986 AH
14

Tadhkirat Mawducat

تذكرة الموضوعات

Editorial

إدارة الطباعة المنيرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1343 AH

Géneros

moderno
«إِذَا مَاتَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فَقَدْ فتح فِي الْإِسْلَام فتح» فِيهِ ثَلَاثَة غير موصين.
«لَوْ أَنَّ صَاحِبَ بِدْعَةٍ وَمُكَذِّبًا بِقَدَرِ قُتِلَ مَظْلُومًا صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ حَتَّى يدْخلهُ جَهَنَّم» فِيهِ كثير بن سليم مضعف مَتْرُوك الحَدِيث وَقيل وَاضع. وَيحيى بن الْمُبَارك مَجْهُول.
«كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ إِلا بِدْعَةً فِي عبَادَة» فِيهِ الْهَيْثَم كَذَّاب والنقاش مُتَّهم.
وَفِي الْمُخْتَصر «إِنَّ اللَّهَ لَيَغْضَبُ إِذَا مُدِحَ الْفَاسِق» لجَماعَة.
«مَنْ أَكْرَمَ فَاسِقًا فَقَدْ أَعَانَ على هدم الْإِسْلَام» لِابْنِ عدي وَالطَّبَرَانِيّ وَأبي نعيم وَلَفْظهمْ «من وقر صَاحب بِدعَة» وَالْكل ضَعِيف أَو مَوْضُوع كَمَا قَالَ أَبُو الْفرج.
«عَلَيْكُم بدين الْعَجَائِز» قَالَ ابْن طَاهِر لم أَقف لَهُ على أصل وَإِنَّمَا رَأَيْت حَدِيثا لِابْنِ السَّلمَانِي «إِذا كَانَ فِي آخر الزَّمَان وَاخْتلفت الْأَهْوَاء فَعَلَيْكُم بدين أهل الْبَادِيَة وَالنِّسَاء» وَلابْن السَّلمَانِي نُسْخَة اتهمَ بوضعها وَقَالَ الصغاني مَوْضُوع، وَفِي الْمَقَاصِد لَا أصل لَهُ بِهَذَا اللَّفْظ لَكِن عِنْد الديلمي عَن ابْن السَّلمَانِي وَهُوَ ضَعِيف جدا حدث عَن أَبِيه بِمِائَتي حَدِيث كلهَا مَوْضُوعَة لَا يحل ذكرهَا إِلَّا على وَجه التَّعَجُّب.
«الْمُنَافِقُ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ يَبْكِي مَتَى شَاءَ» رَفعه ضَعِيف لكنه ورد فِي التَّوْرَاة.
اللآلئ «مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ فليلعن الْيَهُود» لَا يَصح.
«مَنْ قَالَ فِي دِينِنَا بِرَأْيِهِ فَاقْتُلُوهُ» تفرد بِهِ مِنْهُم: الْوَجِيز وَضعه إِسْحَاق الْمَلْطِي.
بَابُ لَا يُكَفَّرُ أَحَدٌ إِلا بجحودفِي الْمُخْتَصر «لَا يُكَفَّرُ أَحَدٌ إِلا بِجُحُودِهِ بِمَا أقرّ بِهِ» ضَعِيف.
للطبراني «رَحِمَ اللَّهُ مَنْ كَفَّ لِسَانَهُ عَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلا بِأَحْسَنِ مَا يقدر عَلَيْهِ» الديلمي بِلَفْظ «عَن أَعْرَاض الْمُسلمين» ضَعِيف ومنقطع.
«مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِالْكُفْرِ إِلا بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَافِرًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فَقَدْ كَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ إِيَّاهُ» ضَعِيفٌ. قَالَ الْغَزالِيّ: هَذَا إِن كفره وَهُوَ يعلم أَنه مُسلم فَإِن ظن أَنه كَافِر ببدعة أَو غَيرهَا كَانَ مخطئا لَا كَافِرًا. قَالَ الحقير: وَكفى بالْخَطَأ إِثْمًا مُبينًا فَإِن الْخَطَأ فِي رمي الزِّنَا يُوجب ثَمَانِينَ ورد الشَّهَادَة أبدا وَإِن تَابَ، فَكيف فِي التَّكْفِير قذف [لَعَلَّه: فَكيف وَفِي التَّكْفِير قذف]، وَالْكفْر أكبر الْكَبَائِر؟ سُبْحَانَكَ هَذَا بهتان عَظِيم!

1 / 16