256

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Investigador

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Editorial

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

الرياض - السعودية

Géneros

كتاب الإيلاء
قال الله سبحانه: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)﴾ (١).
ولا يحصل الإيلاء إلا بشرائط أحدها: أن يكون قسم بالله سبحانه، أو بصفة من صفات ذاته.
وأن تكون اليمين على منع نفسه من وطئها مدة تزيد على أربعة أشهر.
الثالث: أن يكون في نكاح صحيح، بخلاف الطلاق يصح في الفاسد، لأنه رفع له.
وحكم الإيلاء ضرب المدة لاستدعاء الوطء، وهذا ﴿١٥٠/أ﴾ لا يتصور في الفاسد، لأن الوطء فيه محظور فلا يستدعى بالشرع وطء محظور.
ومن قصد إضرار زوجته بترك وطئها أكثر من أربعة أشهر ضربت له المدة لوجود معنى الإيلاء من قصد الإضرار، كما يوجب كفارة الظهار على المرأة إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أمي. فلا تكون مظاهرة لكن لما وجد منها لفظ المنكر والزور أوجبنا كفارة للظهار.
فصل
ويشتمل الإيلاء على ألفاظ صريحة في الحكم، وفيما بينه وبين الله، وهي ثلاثة ألفاظ: والله لا أتيتك. والله لا أدخل ذكري في فرجك. وهذه تشترك فيها البكر والثيب، وتفرد البكر بزيادة: والله لا افتضضتك. والله لا أبتني

(١) سورة البقرة "٢٢٦، ٢٢٧".

1 / 260