الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف
Editorial
دار إشبيليا للنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
Ubicación del editor
الرياض - السعودية
Géneros
عندنا فاسد، ولا وطء من أضمر في نفسه الإباحة.
وإذا أخبرت المطلقة ثلاثًا بانقضاء عدتها لمكن، وأنها تزوجت من أصابها من غير شرط تحليل، ولا اضمار ذلك ﴿١٤٩/ب﴾ وطلقها طائعًا، واعتدت منه، فإن كانت تعرف بالصدق ويسكن إلى قولها جاز له نكاحها، وإن لم تكن ممن يسكن إليها لم يقبل قولها في العقد إلا بشهادة رجلين، ولا في انقضاء العدة إلا بشهادة امرأة عدله.