122

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Editorial

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

بیروت

Géneros

Fiqh chií

يشترط عليه. والخرص (1) جائز من الطرفين، فإن اتفقا كان مشروطا بالسلامة، وإذا بطلت المزارعة أو لم يزرع العامل يثبت أجرة المثل (2).

ويكره إجارة الأرض بالحنطة والشعير، وأن يشترط مع الحصة ذهبا أو فضة.

ولو غرقت الأرض قبل القبض بطلت، ولو غرق بعضها تخير العامل في الفسخ والإمضاء، وكذا لو استأجرها.

(وأما المساقاة) فشروطها ستة: العقد من أهله، والمدة المعلومة، وإمكان حصول الثمرة فيها، وتعيين الحصة، وشياعها، وأن يكون على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.

وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها مع الاستزادة بالعمل، وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل ما يستزاد به الثمرة، وعلى المالك بناء الجدران وعمل الناضح والخراج.

ومع بطلانها يثبت للعامل أجرة المثل، والنماء لربه.

Página 135