تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Editorial
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
بیروت
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Editorial
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
بیروت
Géneros
ولو منعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت، ولو منعه ظالم بعد القبض صحت ورجع المستأجر على الظالم.
ولو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر ورجع بنسبة المتخلف من الأجرة، أو ألزم المالك بالعمارة.
والقول قول منكر الإجارة مع عدم بينة المدعي، وقول المستأجر في قدر الأجرة والتفريط وقيمة العين، وقول المالك في رد العين وقدر المستأجر.
وكل موضع يبطل فيه الإجارة يثبت فيه أجره المثل. ويصح أجرة المشاع.
ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا، كالقصار (1) يخرق الثوب.
الفصل الثاني - في المزارعة والمساقاة.
وهما عقدان لازمان لا يبطلان إلا بالتفاسخ.
(أما المزارعة) فشروطها خمسة: العقد، وأن يكون النماء مشاعا، والأجل المعلوم، وتعيين الحصة بالجزء المشاع، وكون الأرض مما ينتفع بها.
وله أن يزرع بنفسه أو بغيره أو بالشركة ما لم يشترط المباشرة.
ويزرع ما شاء مع عدم التخصيص في العقد. والخراج على المالك ما لم
Página 134
Introduzca un número de página entre 1 - 262