283

Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

Editor

-

Editorial

-

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Géneros

الحديث السابع
عن عبد الله بن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار"؛ والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.
قوله: "والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق" في حديث جابر مرفوعًا: "نهى عن الشغار، والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق، بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه"؛ رواه البيهقي.
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: "يفسخ قبل الدخول لا بعده" وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، اهـ.
وقال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك، والله أعلم.
* * *
الحديث الثامن
عن عليّ بن أبي طالب ﵁: "أن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية".
نكاح المتعة: هو تزوج المرأة إلى أجل، وقد أُبِيح ذلك ثم نُسِخ.
وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث»؛ أخرجه ابن حبان في "صحيحه".
وعن سبرة الجهني قال:

1 / 287