Resumen de la Jurisprudencia Maliki
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
Editorial
دار الكتب العلمية
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
على الْأَبدَان ٣) وَعدم الْمنَافِي للْوُضُوء
فَلَا يَصح حَال خُرُوج الْحَدث أَو مس الذّكر وَنَحْوه
س - كم هِيَ شُرُوط الْوُجُوب وَمَا هِيَ
ج - أَرْبَعَة ١) دُخُول وَقت الصَّلَاة فَلَا يجب الْوضُوء قبل دُخُول الْوَقْت ٢) وَالْبُلُوغ فَلَا يجب على الصَّبِي ٣) وَالْقُدْرَة على الْوضُوء فَلَا يجب على عَاجز كَالْمَرِيضِ وَلَا على فَاقِد المَاء فَالْمُرَاد بالقادر هُوَ الْوَاجِد للْمَاء الَّذِي لَا يضرّهُ اسْتِعْمَاله ٤) وَحُصُول نَاقض من نواقض الْوضُوء فَلَا على الْمُتَوَضِّئ الَّذِي لم ينْتَقض وضوؤه
س - كم هِيَ شُرُوط الصِّحَّة وَالْوُجُوب مَعًا وَمَا هِيَ
ج - أَرْبَعَة وَهِي ١) الْعقل فَلَا يجب الْوضُوء وَلَا يَصح من مَجْنُون حَال جُنُونه وَمن مصروع حَال صرعه ٢) والخلو من دم الْحيض وَالنّفاس بِالنِّسْبَةِ للْمَرْأَة فَلَا يجب وَلَا يَصح من الْحَائِض وَالنُّفَسَاء ٣) وَوُجُود مَا يَكْفِي من المَاء الْمُطلق
فَلَا يجب وَلَا يَصح من وَاجِد مَاء قَلِيل لَا يَكْفِيهِ
فَلَو غسل بعض الْأَعْضَاء بِمَا وجده من المَاء فعمله بَاطِل وَلَا يَصح أَن يكون وضُوءًا ٤) وَعدم النّوم والغفلة فَلَا يجب على نَائِم وَلَا غافل وَلَا يَصح مِنْهُمَا لعدم النِّيَّة
إِذْ لَا نِيَّة لنائم وَلَا غافل أَو حَال نوم الْغَفْلَة
نواقض الْوضُوء
س - مَا هُوَ الناقض
ج - هُوَ مَا ينْقض الْوضُوء بِنَفسِهِ أَو مَا كَانَ مُؤديا إِلَى مَا ينْقض الْوضُوء
س - إِلَى كم قسم تَنْقَسِم النواقض وَكم عَددهَا وَمَا هِيَ
ج - النواقض سَبْعَة عشر تَنْقَسِم إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام ١) أَحْدَاث وَهِي ثَمَانِيَة الرّيح وَالْغَائِط وَالْبَوْل والمذي والودي والمني بِغَيْر لَذَّة مُعْتَادَة وَالْهَادِي وَدم الإستحاضة
والستة الأولى مُشْتَركَة بَين الذّكر وَالْأُنْثَى
والأخيران مختصان بِالْأُنْثَى
وَكلهَا من الْقبل إِلَّا الرّيح وَالْغَائِط
1 / 15