Resumen de la Jurisprudencia Maliki
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
Editorial
دار الكتب العلمية
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
الْوضُوء الْمَنْدُوب
س - أَيْن ينْدب الْوضُوء
ج - ينْدب الْوضُوء فِي عشرَة مَوَاطِن ١) لزيارة رجل صَالح كعالم وعابد وزاهد حَيّ أَو ميت وَأولى لزيارة نَبِي ٢) ولزيارة سُلْطَان أَو الدُّخُول عَلَيْهِ لأمر من الْأُمُور لِأَن حَضْرَة السُّلْطَان حَضْرَة قهر أَو رضى من الله
وَالْوُضُوء سلَاح الْمُؤمن وحصن من سطوته ٣ - ٤ - ٥ - ٦) ولقراءة الْقُرْآن أَو الحَدِيث أَو الْعلم الشَّرْعِيّ وَلذكر الله تَعَالَى ٧) وَعند النّوم ٨) وَعند دُخُول السُّوق لِأَنَّهُ مَحل لَهو واشتغال بِأُمُور الدُّنْيَا وَمحل الْأَيْمَان الكاذبة ٩) وَينْدب إدامته لِأَنَّهُ نور ١٠) وتجديده إِن صلى بِهِ فرضا أَو نفلا أَو طَاف بِهِ الْكَعْبَة وَأَرَادَ صَلَاة أُخْرَى أَو طَوافا آخر
بِخِلَاف مَا إِذا مس بِهِ مُصحفا فَلَا ينْدب لَهُ تجديده
شُرُوط الْوضُوء
س - إِلَى كم قسم تَنْقَسِم شُرُوط الْوضُوء وَمَا هِيَ
ج - للْوُضُوء شُرُوط تَنْقَسِم إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام ١) شُرُوط صِحَة وَهِي مَا تتَوَقَّف عَلَيْهِ صِحَة الْوضُوء ٢) وشروط وجوب وَهِي مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ وجوب الْوضُوء ٣) وشروط صِحَة وَوُجُوب وَهِي مَا تتَوَقَّف عَلَيْهِ صِحَة الْوضُوء ووجوبه
س - كم هِيَ شُرُوط صِحَّته وَمَا هِيَ
ج - ثَلَاثَة ١) الْإِسْلَام فَلَا يَصح من كَافِر
وَلَا يخْتَص هَذَا الشَّرْط بِالْوضُوءِ بل هُوَ شَرط فِي جَمِيع الْعِبَادَات من طَهَارَة وَصَلَاة وَزَكَاة وَصَوْم وَحج ٢) وَعدم الْحَائِل من وُصُول المَاء للبشرة كشمع ودهن متجسم على الْعُضْو
وَمِنْه عماص الْعين والمداد بيد الْكَاتِب وَنَحْو ذَلِك من الأوساخ المتجسدة
1 / 14