988

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الثالثة

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

السعودية

أبيهِ: "ما مشَى رسولُ اللَّهِ ﷺ حتَّى ماتَ إلا خلفَ الجنازةِ" (^١)، ولما رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ (^٢) منْ حديثِ عليٍّ ﵇ "قالَ: المشيُ خلفَها أفضلُ منَ المشي أمامَها، كفضلِ صلاةِ الجماعةِ على صلاةِ الفذِّ"، إسنادهُ حسنٌ، وهوَ موقوفٌ لهُ حكمُ الرفعِ. وحَكَى الأثرمُ أن أحمدَ تكلَّمَ في إسنادهِ.
والثالثُ: أنهُ يمشي بينَ يديْها، وخلفَها، وعنْ يمينِها، وعنْ شمالِها. علَّقَهُ البخاريُّ (^٣) عنْ أنسٍ، وأخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ (^٤) موصولًا، وكذَا عبدُ الرزاقِ (^٥). وفيهِ التوسعةُ على المشيِّعينَ وهوَ يوافقُ سنةَ الإسراعِ بالجنازةِ، وأنَّهم لا يلزمونَ مكانًا واحدًا يمشونَ فيهِ لئلَّا يشقَّ عليْهم أو على بعضِهم.
القولُ الرابعُ: للثوريِّ أن الماشي يمشي حيثُ شاءَ، والراكبُ خلفَها، لما أخرجهُ أصحابُ السننِ (^٦)، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ (^٧)، والحاكمُ (^٨) منْ حديثِ المغيرةِ مرفوعًا: "الراكبُ خلفَ الجنازةِ والماشي حيثُ شاءَ منْها".
القولُ الخامسُ: للنخعي إنْ كانَ معَ الجنازةِ نساءٌ مشيَ أمامَها وإلَّا فخلفَها.
النهي عن اتباع النساء الجنازة
٣٩/ ٥٣٨ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتّباعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٩). [صحيح]

(^١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٤٤٥ رقم ٦٢٦٢) وهذا سند صحيح على شرط الجماعة - كما في "الجوهر النقي" (٤/ ٢٥).
(^٢) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٨٣).
(^٣) في "صحيحه" (٣/ ١٨٢ رقم الباب ٥١).
(^٤) في "المصنف" (٣/ ٢٧٨).
(^٥) في "المصنف" (٣/ ٤٤٥ رقم ٦٢٦١).
(^٦) الترمذي (رقم ١٠٣١)، والنسائي (٤/ ٥٥) و(٤/ ٥٦)، وابن ماجه (١٤٨١)، وأبو داود (٣١٨٠)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(^٧) في "الإحسان" (٧/ ٣٢٠ رقم ٣٠٤٩).
(^٨) في "المستدرك" (١/ ٣٥٥، ٣٦٣) وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في "الأحكام" (ص ٧٣).
والخلاصة: فالحديث صحيح، والله أعلم.
(^٩) البخاري (١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨).=

3 / 301