713

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الثالثة

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

السعودية

(وَعَنْ جابرِ بن عبدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قامَ في شهرِ رمضانَ، ثمَّ انتظرُوهُ منَ [الليلة] (^١) القابلة فلم يخرجْ وقالَ: إنِّي خشيت أن يكتبَ عليكمُ الوترُ. رواهُ ابن حبانُ) أبعدَ المصنفُ النجعةَ. والحديثُ في البخاري (^٢) إلَّا أنهُ بلفظ: "أنْ تفرضَ عليكمْ صلاةُ الليل، وأخرجهُ أبو داودَ (^٣) من حديثِ عائشةَ ولفظُه: "أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى في المسجدِ فصلَّى بصلاتهِ ناسٌ، ثمَّ صلَّى من القابلةِ فكثرَ الناسُ، ثمَّ اجتمعُوا [في] (^٤) الليلةِ الثالثةِ فلم يخرجْ إليهمْ رسولُ اللَّهِ ﷺ، فلمَّا أصبحَ قالَ: قدْ رأيتُ الذي صنعتُم، ولم يمنعْني منَ الخروجِ إليكمْ إلا أني خشيتُ أنْ تفرضَ عليكم"، هذا والحديثُ في البخاري (^٥) بقريبٍ من هذا.
واعْلَمْ أنهُ قدْ أشكلَ التعليلُ لعدمِ الخروجِ بخشيةِ الفرضيةِ عليهمْ معَ ثبوتِ [حديثِ] (^٦): " [هي] (^٧) خمسٌ وهنَّ خمسونَ، لا يُبَدَّلُ القولُ لديَّ" (^٨). فإذا أمنَ التبديلُ كيفَ يقعُ الخوفُ من الزيادةِ. وقدْ نقلَ المصنفُ عنهُ أجوبة كثيرةً وزيَّفَها، وأجابَ بثلاثةِ أجوبةٍ قالَ إنهُ فتحَ الباري عليهِ بها، وذكرَها واستجودَ منها أن خوفَهُ ﷺ كانَ مِنَ افتراضِ قيامِ الليلِ، يعني جعلَ التهجُّدِ في المسجدِ جماعةً شرطًا في صحةِ التنفُّلِ بالليلِ، قالَ: ويومئُ إليهِ قولُهُ في حديثِ زيدِ بن ثابتٍ (^٩): "حتَّى خَشِيتُ أنْ يُكْتَبَ عليكمْ، ولو كتبَ عليكمْ ما قمتمْ بهِ، فصلُّوا أيَّها الناسُ في بيوتِكُم"، فمنعَهم منَ التجمعِ في المسجدِ إشفاقا عليهمْ منِ اشتراطهِ. انتهى.

(^١) زيادة من (أ).
(^٢) (رقم ٦٩٦ - البغا) من حديث عائشة ﵂.
(^٣) في "السنن" (٢/ ١٠٤ رقم ١٣٧٣)، وهو حديث صحيح.
(^٤) في (أ): "من".
(^٥) (رقم ٨٨٢ - البغا)، ومسلم (٧٦١) من حديث عائشة ﵂.
(^٦) زيادة من (أ).
(^٧) في (أ): "هن".
(^٨) حديث المراجعة لتخفيف الصلاة، أخرجه البخاري (١٣/ ٤٧٨ - ٤٧٩ رقم ٧٥١٧) بهامش الفتح، روايته عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة.
وأخرجه مسلم (٢٦٣/ ١٦٣) عن أنس بن مالك عن أبي ذر.
(^٩) أخرجه البخاري (١٣/ ٢٤ رقم ٧٢٩٠)، ومسلم (٧٨١)، وأبو داود (١٤٤٧)، والنسائي (٣/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ١٥٩٩)، والبغوي في "شرح السنة" (٤/ ١٢٩ رقم ٩٩٤)، وأحمد (٥/ ١٣ رقم ١١١٣ - الفتح الرباني).

3 / 25