525

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الثالثة

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

السعودية

صحِيح، وَزَادَ أَحْمَدُ (^١): "وَاحِدَةً أَوْ دَعْ". [صحيح]
(وَعَنْ أَبي ذرٍّ ﵁ قالَ: قالَ رسول اللَّهِ ﷺ: إِذَا قَامَ أَحدُكم في [الصلاة] (^٢) أي دخلَ فيْها (فلا يَمْسَحُ الحصَى) أي منْ جبهتهِ أوْ من محلِّ سجودهِ، (فإنَّ الرحمةَ تواجههُ. رواة الخمسة بإسنادٍ صحيحٍ، وزادَ أحمدُ) في روايتهِ: (واحدةً أو دعْ). في هذَا النقلِ قلقٌ لأنهُ يفهمُ أنهُ زادَ أحمدُ على هذا اللفظِ الذي ساقهُ المصنفُ، ومعناهُ على هذَا فلا يمسحُ واحدةً أو دعْ وهوَ غيرُ مرادٍ، ولفظُهُ عندَ أحمدَ عنْ أبي ذرٍّ: "سألتُ النبي ﷺ عنْ كلِّ شيءٍ حتَّى سألتُهُ عنْ مسحِ الحصاةِ فقالَ واحدةً أو دعْ" أي امسحْ واحدةً أو اتركِ المسح. فاختصارُ المصنفِ أخلَّ بالمعنَى، كأنهُ اتَّكلَ في بيانِ معناهُ على لفظِه لمنْ عرفَهُ، ولوْ قالَ: وفي روايةٍ لأحمدَ الإذْنُ بمسحةٍ واحدةٍ لكانَ واضحًا.
والحديثُ دليلٌ على النهي عنْ مسحِ الحصاةِ بعدَ الدخولِ في الصلاةِ لا قبلَه، فالأوْلَى لهُ أنْ يفعلَ ذلكَ لئَلَّا يشغلَ بالُه وهوَ في الصلاةِ. والتقييدُ بالحصَى أو الترابِ كما في روايةٍ للغالبِ. ولا يدلُّ على نفيهِ عمَّا عداهُ. قيلَ: والعلةُ في النهي المحافظةُ على الخشوعِ كما يفيدهُ سياقُ المصنفِ للحديثِ في هذا البابِ، أوْ لِئَلَّا يكثرُ العملُ في الصلاةِ. وقدْ نص الشارعُ على العلةِ بقولِهِ: فإنَّ الرحمةَ تواجههُ. أي: تكونُ تلقاءَ وجهِهِ فلا يغيرُ ما تعلقَ بوجههِ مِنَ الترابِ والحصَى ولا ما [يسجدُ] (^٣) عليهِ، إلَّا أنْ يُولِمَهُ فلهُ ذلكَ ثمَّ النهيُ ظاهرٌ في التحريمِ.
٥/ ٢٢٨ - وَفي الصَّحِيحِ (^٤) عَنْ مُعَيْقِيب نَحْوَه بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ. [صحيح]
ترجمة معقيب بن أبي فاطمة
(وفي الصحيحِ) أي المتفقِ عليهِ (عنْ مُعَيقيب) (^٥) بضمّ الميمِ وفتحِ العينِ

(^١) في "المسند": (٥/ ١٦٣).
(^٢) في (أ): "صلاته".
(^٣) في (أ): "سجد".
(^٤) أي المتفق عليه. البخاري (رقم ١٢٠٧)، ومسلم (رقم ٤٧/ ٥٤٦).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم ٩٤٦)، والترمذي (رقم ٣٨٠)، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (٣/ ٧ رقم ١١٩٢)، وابن ماجه (رقم ١٠٢٦).
(^٥) انظر ترجمته في: "مسند أحمد" (٣/ ٤٢٦)، و"طبقات ابن سعد" (٤/ ١١٦ - ١١٨)، =

2 / 129