506

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الثالثة

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

السعودية

قتلِ الحيةِ والعقربِ في الصلاةِ إذْ هوَ الأصلُ في الأمرِ. وقيلَ: إنهُ للندبِ، وهو دليلٌ على أنْ الفعلَ الذي لا يتمُّ قتلُهُمَا إلَّا بهِ لا يبطلُ الصلاةَ سواءٌ كانَ بفعلٍ [يسير] (^١) أوْ كثيرٍ، وإلى هذَا ذهبَ جماعةٌ منَ العلماءِ.
وذهبتِ الهادويةُ إلى أن ذلكَ يفسدُ الصلاةَ، وتأَوَّلُوا الحديثَ بالخروجِ منَ الصلاةِ قياسًا [على] (^٢) سائرِ الأفعالِ الكثيرةِ التي تَدْعُو إليها الحاجةُ وتعرضُ وهوَ يصلِّي، كإنقاذِ الغريقِ ونحوِه؛ فإنهُ يخرجُ لذلكَ منْ صلاتِهِ، وفيهِ لغيرِهم تفاصيلُ أخرُ لا يقومُ عليْها دليلٌ.
والحديثُ حجةٌ للقولِ الأولِ. وأحاديثُ الباب اثنانِ وعشرونَ، [وفي الشرحِ ستةٌ وعشرونَ] (^٣).
* * *

(^١) في (ب): "قليل".
(^٢) في (ب): "عن".
(^٣) زيادة من (أ).

2 / 110