491

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الثالثة

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

السعودية

(قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا. رَوَاهُ مَسْلِمٌ)، وفيهِ دليلٌ على النهي عن الصلاةِ [إلى] (^١) القبرِ، والأصلُ التحريمُ. ولمْ يذكرِ المقدارَ الذي يكونُ بهِ النهيُ عن الصلاةِ إلى القبرِ. والظاهرُ أنهُ ما يعدُّ مستقبلًا له عُرْفًا. ودلَّ على تحريمِ الجلوسِ على القبرِ. وقدْ وردتْ بهِ أحاديثُ كحديثِ جابرٍ (^٢) في وَطءِ القبرِ، وحديثِ أبي هريرةَ: "لأنْ يَجْلِسَ أَحدُكُم على جَمْرَةٍ؛ فَتُحْرِقَ ثيابَهُ، فتخلُصَ إلى جِلْدِهِ خَيْرٌ لهُ مِنْ أنْ يجلسَ على قبرٍ"، أخرجهُ مسلمٌ (^٣). وقدْ ذهبَ إلى تحريمِ ذلكَ جماعةٌ منَ العلماءِ، وعنْ مالكٍ أنهُ لا يكرهُ القعودُ عليْها ونحوُه، وإنَّما النهيُ عن القعودِ لقضاءِ الحاجةِ. وفي الموطأ (^٤) عنْ عليّ [بن أبي طالب] (^٥) ﵇: "أنهُ كانَ يَتَوَسَّدُ القبرَ ويضطجعُ عليهِ"، ومثلُهُ في البخاريِّ (^٦) عن ابن عمر، وعنْ غيرِه. والأصلُ في النهي التحريمُ كما عرفتَ غيرَ مرةٍ، وفعلُ الصحابيِّ لا يعارضُ الحديثَ المرفوعَ إلَّا أنْ يُقَالَ: إنَّ فعلَ الصحابي دليلٌ لحملِ النهي على الكراهةِ ولا يخْفَى بُعدُهُ.
الصلاة بالنعلين
١٣/ ٢٠٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا جَاءَ أَحَدْكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى في نَعْلَيهِ أَذى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (^٧)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (^٨). [حسن]

(^١) في (ب): "على".
(^٢) أخرجه مسلم (٩٧٠)، والترمذي (١٠٥٢)، والنسائي (٤/ ٨٨ رقم ٢٠٢٩).
(^٣) في "صحيحه" (٩٧١).
قلت: وأخرجه أبو داود (٣٢٢٨)، والنسائي (٤/ ٩٥)، وابن ماجه (١٥٦٦)، والبغوي في "شرح السنة" (٥/ ٤٠٩ رقم ١٥١٩).
(^٤) (١/ ٢٣٣ رقم ٣٤).
(^٥) زيادة من (أ).
(^٦) (٣/ ٢٢٢ رقم الباب ٨١).
(^٧) في "السنن" (١/ ٤٢٦ رقم ٦٥٥).
(^٨) في "صحيحه" (٢/ ١٠٧ رقم ١٠١٧).
قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٢٠)، والدارمي (١/ ٣٢٠)، وابن سعد في "الطبقات" (١/ ٤٨٠)، والحاكم (١/ ٢٦٠)، والبيهقي (٢/ ٤٠٢)، وابن حبان في "الموارد" (ص ١٠٧ رقم ٣٦٠)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٨٨ رقم ١٥١٦)، وابن أبي شيبة في=

2 / 95