476

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الثالثة

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

السعودية

وصححهُ". وقدْ تقدمتْ لهُ هذهِ العبارةُ مرارًا، ويحتملُ أن ابنَ حبانَ صححَ أحاديثَ أخرجَها غيرُهُ، ولم يخرجْها هوَ، وهوَ بعيدٌ. وقدْ أعلَّ الحديثَ ابنُ القطانِ بمسلمِ بن سلامٍ الحنفي، فإنهُ لا يُعْرَفُ. وقالَ الترمذيُّ (^١): قالَ البخاريُّ: لا أعلمُ لعليِّ بن طلقٍ غيرَ هذا الحديثِ الواحدِ.
والحديثُ دليلٌ على أن الفساءَ ناقضٌ للوضوءِ، وهوَ مجمعٌ عليهِ، ويقاسُ عليهِ غيرُهُ منَ النواقضِ، وأنهُ تبطلُ بهِ الصلاةُ. وقدْ تقدمَ حديثُ عائشةَ (^٢) فيمنْ أصابهُ قيءٌ في صلاتهِ أو رُعافٌ؛ فإنهُ ينصرفُ ويبني على صلاتهِ حيثُ لمْ يتكلمْ وهوَ معارضٌ لهذَا (^٣). وكلٌّ منهمَا فيهِ مقالٌ، والشارحُ جنحَ إلى ترجيحِ هذَا قالَ: لأنهُ مثبتٌ لاستئنافِ الصلاةِ، وذلكَ نافٍ، وقدْ يقالُ: هذا نافٍ لصحةِ الصلاةِ وذلكَ مثبتٌ لها، فالأوْلَى الترجيحُ بأنَّ هذَا قال بصحتِه ابنُ حبانَ، وذلكَ لمْ يقلْ أحدٌ بصحتهِ، فهذَا أرجحُ مِنْ حيثُ الصحةِ (^٤).
ستر العورة في الصلاة
٢/ ١٩٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيَّ (^٥)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (^٦). [صحيح]
(وَعَنْ عَائشةَ ﵂ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: لا يَقْبَل اللَّه صَلَاةَ حَائِضٍ). المرادُ بهَا المكلَّفةُ وإنْ تكلَّفتْ بالاحتلام مثلًا، وإنَّما عبرَ بالحيضِ نظرًا إلى الأغلبِ (إلَّا بخمارٍ) بكسرِ الخاءِ المعجمةِ آَخرهُ راءٌ، هو [هنا] (^٧) ما يُغَطَّى بهِ الرأسُ والعُنُقُ.

(^١) في "السنن" (٣/ ٤٦٨).
قلت: عيسى بن حطَّان، ومسلم بن سَلَّام كلاهما لا يُعرف. وقال ابن القطان: وهذا حديث لا يصح، فإن مسلم بن سَلَّام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال كما في "نصب الراية" (٢/ ٦٢).
وخلاصة القول: أن حديث علي بن طلق ضعيف، والله أعلم.
(^٢) تقدم تخريجه رقم (٨/ ٦٨)، وهو حديث ضعيف.
(^٣) أي لحديث علي بن طلق رقم (١/ ١٩٣) وهو حديث ضعيف.
(^٤) قلت: لقد أراحنا الله من تعب الترجيح بين الحديثين لضعفهما.
(^٥) وهم أحمد (٦/ ١٥٠ و٢١٨ و٢٥٩)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وقال: حديث حسن، وابن ماجَهْ (٦٥٥).
(^٦) في "صحيحه" (١/ ٣٨٠ رقم ٧٧٥).
(^٧) زيادة من (ب).

2 / 80