367

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الثالثة

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

السعودية

هذَا القيدُ قرآنيٌّ معتبرٌ (^١) في الحديثِ الأول كما بيَّناهُ.
٣/ ١١٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ (^٢): "وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا". [حسن]
(وَعَنْ عَليٍّ ﵁ عندَ أحمدَ: وجُعِلَ الترابُ لي طهورًا)، هوَ وما قبلَهُ دليلُ مَنْ قالَ إنهُ لا يجزئُ إلا الترابُ، وقد أجيبَ بما سلفَ منْ أن التنصيصَ على بعضِ أفرادِ العامِ لا يكونُ مخصِّصًا معَ أنهُ منَ العملِ بمفهومِ اللَّقبِ، [ولا يقولُه] (^٣) جمهورُ أئمةِ الأصولِ، ولكن الدليل على تعيين التراب ما قدَّمناه في الآية.
تعليم النبي ﷺ التيمم لعمَّار
٤/ ١١٩ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵄ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ في حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدَ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا"، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِين، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٤). [صحيح]
وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
- وَفِي رِوَايةٍ لِلْبُخَارِيِّ (^٥): "وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ". [صحيح]

(^١) يشير إلى قوله تعالى في [سورة المائدة: ٦]: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾.
(^٢) في "المسند" (١/ ٩٨)، وصحَّح الشيخ أحمد شاكر إسناده.
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢١٣ - ٢١٤).
(^٣) في (أ): "ولا يقول به".
(^٤) البخاري (١/ ٤٥٥ رقم ٣٤٧)، ومسلم (١/ ٢٨٠ رقم ١١٠/ ٣٦٨).
قلت: وأخرجه أبو داود (١/ ٢٢٧ رقم ٣٢١)، والنسائي (١/ ١٧٠).
(^٥) في "صحيحه" (١/ ٤٤٣ رقم ٣٣٨). =

1 / 354