Subul Salam
سبل السلام
Editor
محمد صبحي حسن حلاق
Editorial
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Edición
الثالثة
Año de publicación
1433 AH
Ubicación del editor
السعودية
Géneros
Ciencia del Hadiz
النسائيُّ: كأنَّ عليَّ بنَ المديني خُلِقَ لهذا الشأنِ. قالَ العلَّامةُ محيي الدينِ النوويُّ (^١): [لعلي بن] (^٢) المديني نحوُ مائة مصنَّفٍ.
(هو أحسنُ منْ حديثِ بُسْرَةَ)، بضم الموحدةِ، وسكونِ السينِ المهملة، فراءٍ، ويأتي حديثُها قريبًا. وهذا الحديث رواهُ أحمدُ (^٣)، والدارقطنيُّ (^٤). وقالَ الطحاويُّ (^٥): إسنادُه مستقيمٌ غيرُ مضطربٍ، وصحَّحهُ الطبرانيُّ (^٦) وابنُ حزمٍ (^٧)، وضعَّفَهُ الشافعيُّ (^٨)، وأبو حاتمٍ، وأبو زُرعةَ (^٩)، [والبزَّار] (^١٠)، والدَّارقطنيُّ (^١١)، والبيهقيُّ (^١٢)، وابنُ الجوزيِّ (^١٣).
والحديثُ دليلٌ على ما هوَ الأصلُ منْ عدمِ نقضِ مس الذَّكَرِ للوضوءِ، وهوَ مرويٌّ عنْ عليٍّ ﵇، وعنِ الهادويةِ والحنفيةِ (^١٤). وذهبَ إلى أن مسَّهُ ينقضُ
(^١) في "تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ٣٥٠ - ٣٥١ رقم ٤٣١).
(^٢) في (ب): "لابن".
(^٣) في "المسند" (٤/ ٢٣).
(^٤) في "السنن" (١/ ١٤٩ رقم ١٧، ١٨).
(^٥) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٧٦).
قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ١٣٩)، والبيهقي (١/ ١٣٤)، والحازمي في "الاعتبار" (ص ٤١ - ٤٢)، والطيالسي (ص ١٤٧ رقم ١٠٩٦)، وهو حديث صحيح.
(^٦) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٢٥).
(^٧) في "المحلَّى بالآثار" (١/ ٢٢٣).
(^٨) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٢٥).
(^٩) في "العلل" (١/ ٤٨).
(^١٠) زيادة من النسخة (أ).
(^١١) في "السنن" (١/ ١٤٩ - ١٥٠).
(^١٢) في "السنن الكبرى" (١/ ١٣٥).
(^١٣) في "العلل المتناهية" (١/ ٣٦٢).
قلت: وادَّعى في هذا الحديث النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون. انظر: "نصب الراية" (١/ ٦١)، و"معجم الكبير" للطبراني (٨/ ٤٠٢ رقم ٨٢٥٢)، و"عارضة الأحوذي" (١/ ١١٧)، و"الاعتبار" (ص ٤١ - ٤٨).
(^١٤) قال ابن حزم في "المحلَّى بالآثار" (١/ ٢٢٣) ردًا عليهم: "هذا خبر صحيح؛ إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه:
(أحدها): أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مسِّ الفرج، هذا لا شك فيه، فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينًا، حين أمر رسول الله ﷺ بالوضوء من مس الفرج، ولا يحل ترك ما تيقِّن أنه ناسخ والأخذ بما تيقن أنه منسوخ.
(وثانيهما): أن كلامه ﷺ: "هل هو إلا بَضْعَة منك"، دليل بيِّن على أنه كان قبل الأمر=
1 / 264