1421

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الثالثة

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

السعودية

[الباب السادس] باب التفليس والحَجْر
هوَ لغةً: مصدرُ فلستُه، نَسَبْتُه إلى الإفلاسِ الذي هوَ مصدرُ أفلسَ، أي: صارَ إلى حالةٍ لا يملكُ فيها فَلْسًا.
والحجْرُ هو لغةً مصدرُ حَجَرَ، أي: مَنَعَ وضيَّقَ. وشرْعًا قولُ الحاكمِ للمديونِ حجرتُ عليكَ التصرفَ في مالِكَ.
من وجد متاعه عند مفلسَ فهو أحق به
١/ ٨١٥ - عَنْ أَبِي بَكْرٍ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَينِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيرِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^١). [صحيح]
- ورَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (^٢)، وَمَالِكٌ (^٣) مِنْ رِوَايَةِ أَبي بَكْر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ مُرْسلًا بِلَفْظِ: "أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ

(^١) البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩).
وأخرجه أبو داود (٣٥١٩، ٣٥٢٢)، والترمذي (١٢٦٢)، والنسائي (٤٦٧٦، ٤٦٧٧)، وابن ماجه (٢٣٥٨، ٢٣٥٩)، وأحمد (٢/ ٢٢٨، ٥٢٥)، ومالك (٢/ ٦٧٨ رقم ٨٨)، والبيهقي (٦/ ٤٤، ٤٥)، وابن حبان (١١/ ٤١٤، ٤١٥ رقم ٥٠٣٧، ٥٠٣٨).
(^٢) في "سننه" (٣٥٢٠، ٣٥٢١)، وفي "المراسيل" (ص ١٦٣ رقم ١٧٣).
(^٣) في "الموطأ" (٢/ ٦٧٨ رقم ٨٧).

5 / 135