Subul Salam
سبل السلام
Editor
محمد صبحي حسن حلاق
Editorial
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Edición
الثالثة
Año de publicación
1433 AH
Ubicación del editor
السعودية
Géneros
Ciencia del Hadiz
الحديث. وأعلَّهُ قومٌ بهذا التردُّدِ، ولكنهُ قد ثبتَ عندَ الشيخينِ (^١) بلفظِ: "إنَّ النبيَّ ﷺ وميمونَةَ كانا يغتسلانِ من إناءٍ واحدٍ". ولا يخفى أنهُ لا تعارُضَ؛ لأنهُ يحتملُ أنهما كانا يغترفان معًا فلا تعارُضَ.
نعم المعارِضُ قوله: (ولأصحابِ السننِ) أي منْ حديثٍ ابن عباسٍ كما أخرجَهُ البيهقيُّ (^٢) في السننِ، ونسبهُ إلى أبي داودَ: (اغْتَسَلَ بعضُ أَزواجِ النَّبيِّ ﷺ في جَفْنَةٍ فجاءَ) أي النبيُّ ﷺ (ليغتسلَ منها فقالتْ: إني كنْتُ جُنُبًا)، أي وقد اغتسلتُ منها، فقالَ: (إنَّ الماءَ لا يجْنِبُ).
في القاموس (^٣): جَنِبَ كفَرِحَ وجنُبَ كَكَرُمَ، فيجوزُ فتحُ النونِ وضمُّها هنا، هذا إنْ جعلته مِنَ الثلاثي، ويصح من أَجنبَ يُجْنِبُ، وأما اجتنبَ فلم يأتِ بهذا المعنى وهو: إصابةُ الجنابةِ، (وصححَهُ الترمذيُّ وابن خزيمةَ).
ومعنى الحديثِ قد وردَ من طرقٍ سردَها في الشرحِ، وقد أفادَتْ معارضَةَ الحديثِ الماضي، وأنهُ يجوزُ غُسْلُ الرجلِ بفضلِ المرأةِ، ويقاسُ عليهِ العكسُ لمساواتهِ لَهُ. وفي الأمرينِ خلافٌ، والأظهرُ جوازُ الأمرينِ وأنَّ النهيَ محمولٌ على التنزيهِ.
تطهير الإناء من ولوغ الكلب
٨/ ٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبع مَرَّاتٍ، أُوْلَاهُنَّ بالتُّرَابِ". [صحيح]
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (^٤)، وَفِي لَفْظٍ لَهُ (^٥): "فَلْيُرِقْهُ"، وَللتِّرْمِذِيِّ (^٦): "أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أولَاهُنَّ بالتراب".
(^١) وهما: البخاري (١/ ٣٦٦ رقم ٢٥٣)، ومسلم (١/ ٢٥٧ رقم ٤٧/ ٣٢٢) من حديث ابن عباس.
(^٢) في "السنن الكبرى" (١/ ١٨٩).
(^٣) "المحيط) (ص ٨٩).
(^٤) في "صحيحه" (١/ ٢٣٤ رقم ٩١/ ٢٧٩).
(^٥) في "صحيحه" (١/ ٢٣٤ رقم ٨٩/ ٢٧٩).
(^٦) في "السنن" (١/ ١٥١ رقم ٩١) وقال: حديث حسن صحيح. =
1 / 115