1276

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الثالثة

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

السعودية

بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِك" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^١). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ ﵂ أن النبيَّ ﷺ قالَ لها: طوافُك بالبيتِ وبينَ الصفَا والمروةِ يكفيكِ لحجِّك وعمرتِكِ. رواهُ مسلمٌ). فيهِ دليلٌ على أن القارنَ يكفيهِ طوافٌ واحدٌ، وسعيٌ واحدٌ للحجِّ والعمرةِ، وإليهِ ذهبَ جماعةٌ منَ الصحابة، والشافعيُّ وغيرُه. وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أنهُ لا بدَّ منْ طوافينِ وسعيين؛ فالأحاديثُ متواردةٌ علَى معنَى حديثٍ عائشةَ عن ابن عمرَ وجابرٍ وغيرِهما. واستدلَّ مَنْ قالَ بالطوافينِ بقولِه تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (^٢)، ولا دليلَ في ذلك؛ فإنَّ التمامَ حاصلٌ وإنْ لم يطفْ إلَّا طوافًا واحدًا، وقد اكتفىَ ﷺ بطوافٍ وسعي واحدٍ، وكانَ قارنًا كما هوَ الحقُّ، واستدلُّوا أيضًا بحديثٍ رواهُ زيادُ بنُ مالكٍ، قالَ في الميزانِ (^٣): "زيادُ بنُ مالكٍ، عن ابن مسعودٍ: ليسَ بحجةٍ، وقالَ البخاريُّ: لا يُعْرَفُ لهُ سماعٌ منْ عبدِ اللَّهِ، وعنهُ رَوَى حديثَ: "القارنُ يطوفُ طوافَينِ ويسعى سَعْيَيْنِ". واعلمْ أن عائشةَ كانتْ قدْ أهلَّتْ بعمرةٍ ولكنَّها حاضتْ فقالَ لها رسولُ الله ﷺ: "ارفضي عمرتَك"، قالَ النوويُّ: معنَى رفضِها إيَّاها رفضُ العملِ فيها، وإتمامُ أعمالِها التي هي الطوافُ والسعيُ، وتقصيرُ شعرِ الرأسِ؛ فأمرَها ﷺ بالإعراضِ عنْ أفعالِ العمرةِ، وأنْ تحرِمَ بالحجِّ فتصيرُ قارنةً، وتقفُ بعرفاتٍ، وتفعلُ المناسكَ كلَّها إلَّا الطوافَ فتؤخرُّه حتَّى تطهرَ. ومنْ أدلةِ أنَّها صارتْ قارنةً قولُه ﷺ[لها] (^٤): "طوافُكِ بالبيتِ" الحديثَ؛ فإنهُ صريحٌ أنَّها كانتْ متلبسةً بحجٍّ وعمرةٍ، ويتعيَّنُ تأويلُ قولِه ﷺ: "ارفضي عمرتَكِ" بما ذكرهُ النوويُّ، فليسَ معنَى [ارفضي] (^٥)

(^١) في "صحيحه" (١٣٣/ ١٢١٢) عنها بلفظ: "يُجزئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بالصَفَا والمروةِ، عن حَجِّكِ وعُمْرَتِكِ"، وهو حديث صحيح.
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٧٣)، وأبو داود (١٨٩٧) بسند حسن. والشافعي في "بدائع المنن" (١/ ٣٦٣ رقم ١٠٥٧)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ٩٩) كلهم بلفظ: "طوفكِ بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك".
وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (٢/ ٢٩٤ رقم ٨٨٠).
(^٢) سورة البقرة: الآية ١٩٦.
(^٣) أي: "ميزان الاعتدال" للذهبي (٢/ ٩٣ رقم ٢٩٦٠).
(^٤) زيادة من النسخة (ب).
(^٥) في النسخة (أ): "رفض".

4 / 251