1273

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الثالثة

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

السعودية

وغيرِه، وكذَا حفظُ مالِه، وعلاجُ مريضِه، وهذَا الإلحاقُ رأيُ الشافعيِّ ويدلُّ للإلحاق الحديثُ:
٣٠/ ٧٢٤ - وَعَنْ عَاصِمِ بن عَدِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ في الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (^١)، وَصحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (^٢)، وَابْنُ حِبّانَ (^٣). [صحيح]
ترجمة عاصم بن عدي
وهوَ قولُه: (وعنْ عاصِمِ بنِ عَدِيٍّ ﵁) (^٤) هوَ أبو عبدِ اللَّهِ أو عمرُ أو عمرُو حَليفُ بني عُبيدِ بن زيدٍ منْ بني عمرِو بن عوفٍ منَ الأنصارِ شهدَ بَدْرًا والمشاهدَ بعدَها، وقيل: لم يشهدْ بدرًا وإنَّما خرجَ إليها معَهُ ﷺ فردَّه إلى أهلِ مسجدِ الضرارِ لشيءٍ بلغَهُ عنْهم، وضربَ لهُ سهمَه وأجْرَهُ، فكانَ كمنْ شهدَها، ماتَ سنةَ خمسٍ وأربعينَ، وقيلَ: استُشْهِدَ يومَ اليمامةِ وقدْ بلغَ مائةً وعشرينَ سنةً، (أن النبيَّ ﷺ رخَّص لرعاءِ الابلِ في البيتوتةِ عنْ مِنَى يرمونَ يومَ النَّحرِ) جمرةَ العقبةِ، ثمَّ ينفرونَ ولا يبيتونَ بِمنَى، (ثُمَّ يَرْفونَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، ليومينِ) أي: يرمونَ اليومَ الثالثَ لذلكَ اليومِ ولليومِ الذي فاتَهم الرميُ فيه، وهوَ اليومُ الثاني، (ثمَّ يرمونَ يومَ النفرِ) أي: اليومُ الرابعُ إنْ لم يتعجَّلُوا (رواهُ الخمسة، وصحَّحه، الترمذيُّ، وابنُ حبانَ)، فإنَّ فيه دليلًا على أنهُ يجوزُ [لأهل] (^٥) الأعذارِ عدمُ المبيتِ بمنَى، وأنهُ غيرُ خاصٍّ بالعباسِ، ولا بسقايتهِ، وأنهُ لو أحدثَ أحدٌ سقايةً جازَ له ما جازَ لأهلِ سقايةِ زمزمَ.

(^١) أحمد (٥/ ٤٥٠)، وأبو داود (١٩٧٥)، والترمذي (٩٥٥)، والنسائي (٥/ ٢٧٣) وفي "الكبرى" كما في "التحفة" (٤/ ٢٢٦)، وابن ماجه (٣٠٣٧).
قلت: وأخرجه مالك (١/ ٤٠٨)، والدارمي (٢/ ٦١ - ٦٢)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ٤٧٧)، تعليقًا وابن خزيمة رقم (٢٩٧٥) و(٢٩٧٩)، وابن الجارود في "المنتقى"، رقم (٤٧٨)، والحاكم (١/ ٤٧٨)، والبيهقي (٥/ ١٥٠)، والبغوي رقم (١٩٧٠) وغيرهم.
(^٢) في "السنن" (٣/ ٢٩٠).
(^٣) في "الإحسان" (٩/ ٢٠٠ رقم ٣٨٨٨) بإسناد صحيح.
(^٤) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٣/ ١١٤ رقم ٢٦٧٠).
(^٥) زيادة من (ب).

4 / 248