1063

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الثالثة

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

السعودية

الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ (^١)، وَصَحّحَهُ ابْنِ حِبَّانَ (^٢)، وَالْحَاكِمُ (^٣). [ضعيف]
(وعنِ سهلِ بن أبي حَثمةَ) بفتحِ الحاءِ المهملةِ، وسكونِ المثلثةِ (قالَ: أمرنا رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا خرصتُم فخذُوا ودعُوا الثلثَ) لأهلِ المالِ، (فإنْ لم تدَعُوا الثلثَ فدَعُوا الربعَ. [رواهُ] (^٤) الخمسة إلا ابنَ ماجه، وصحَّحه ابن حبانَ والحاكمُ)، وفي إسنادهِ مجهولُ الحالِ كما قالَ ابنُ القطانِ، لكنْ قالَ الحاكمُ: لهُ شاهدٌ متفقٌ على صحَّتهِ "أن عمرَ أمرَ بهِ"، كأنهُ يشيرُ إلى ما أخرجهُ عبدُ الرزاقِ (^٥)، وابنُ أبي شيبةَ (^٦)، وأبو عبيدٍ (^٧): "أن عمرَ كانَ يقولُ للخارصِ: دعْ لهم قَدْرَ ما يأكلونَ، وقَدْرَ ما يقعُ". [وأخرجهُ] (^٨) ابنُ عبدِ البرِّ (^٩) عنْ جابرٍ مرفُوعًا: "خَفِّفُوا في الخرْصِ، فإنَّ في المالِ العريةَ والوطيةَ والأكلةَ". وقدِ اختُلِفَ في معنَى الحديثِ على قولينِ:
أحدُهما: أن يتركَ الثلثُ أو الربعُ منَ العشرِ.

(^١) أحمد (٣/ ٤٤٨)، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي (٥/ ٤٢).
(^٢) في "الإحسان" (٨/ ٧٥ رقم ٣٢٨٠).
(^٣) في "المستدرك" (١/ ٤٠٢).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ١٩٤)، وأبو عبيد في الأموال (ص ٤٣٤ رقم ١٤٤٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٣٩)، والبيهقي (٤/ ١٢٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ٤٢ رقم ٢٣١٩، ٢٣٢٠) من طرق. وفي سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار. قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٧٢): "وقد قال البزار: إنه تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، قال الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به" اهـ.
قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(^٤) في (أ): "أخرجه".
(^٥) في "المصنف" (٤/ ١٢٩ رقم ٧٢٢١). وانظر: "المحلَّى" (٥/ ٢٦٠).
(^٦) في "المصنف" (٣/ ١٩٤).
(^٧) في "الأموال" (ص ٤٣٥ رقم ١٤٤٨).
(^٨) في (أ): "وأخرج".
(^٩) في "الاستذكار" (٩/ ٢٤٩ رقم ١٣١٦٦)، وأخرجه أيضًا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٤١)، وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٤/ ١٥٣): وفي إسناده ابن لهيعة - وهو ضعيف.
• العرية: النخلة.
• الأكلة: أهل المال يأكلون منه رطبًا.
• الوطية: الزائرون.

4 / 38