المنع إذا لم يصل المالك نفع لأنها ملكه، ومجرد ترك العمارة ليس من الأسباب الناقلة للملك عن مالكه قطعا، بل الأعراض بقصد عدم للملك لا يخرج الملك عن المالك وإن كان الملك حيوانا يخرج إلى الامتناع كالصيد، وقد صرح به الأصحاب في محله مستدلين بعدم تحقق سبب الإزالة شرعا فكيف بغيره، ثم أكد الاستدلال بتضافر الروايات، وأورد منها روايتين. فبطل مذهب ابن إدريس فصار الحال مشتركا بين الشيخ والتقي والقاضي إلا ما يفهم من إطلاق قوله في الرواية " وكان للمسلمين " والمراد ليس إلا مال القبالة وأطلق اللفظ لذلك.
وأيضا فدليل ابن إدريس لا غبار عليه لولا الشهرة التي عضدت خبر الواحد بجواز الانتفاع، ولا تصريح في الروايات بخروج الملك عن المالك لإمكان حمل ما يحتمل منها ذلك على النما والارتفاع، فدليله بالنسبة إلى بقاء الملك لا معارض له أصلا، ويؤيده ما دل من الروايات على لزوم أنه إن قال قائل: إذا كان الأمر في أموال الناس ما ذكرتم من لزوم الخمس فيها وكذا الغنائم وكان أحكام الأرضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السلام، إما لاختصاصهم بها كالأنفال أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج فيجب أن لا يحل لكم منكح ولا تخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه. قيل له: إن الأمر وإن كان كما ذكرت من اختصاص الأئمة عليهم السلام بالتصرف في هذه الأشياء فإن لنا طريقا إلى الخلاص، ثم أورد الحديث التي وردت بالإذن للشيعة في حقوقهم عليهم السلام حال الغيبة - ثم قال: إن قال قائل إن ما ذكر تموه إنما يدل على إباحة التصرف في هذه الأرضين ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع، ومع عدم صحتهما لا يصح ما يتفرع عليهما. قيل له: قد قسمت الأرضين على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها عليها فهي ملك لهم يتصرفون فيها، وأرض تؤخذ عنوة وتصالح أهلها عليها وقد أبحنا شراءها وبيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين وهذا
Página 42