Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
غير ركعة الإمام ولو متقدما عليه ولكنه مكروه ومقابل الأظهر لا يجوز وتبطل به الصلاة
ثم
بعد اقتدائه
يتبعه
فيما هو فيه
قائما كان أو قاعدا
ولو على غير نظم صلاته
فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق
فيتم صلاته
أو هو
فرغ أولا
فإن شاء فارقه
بالنية
وإن شاء انتظره
في التشهد إن لم يكن في ذلك أحداث جلوس تشهد
ليسلم معه وما أدركه المسبوق فأول صلاته فيعيد في الباقي القنوت
في محله
ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته
ندبا
وإن أدركه راكعا أدرك الركعة قلت بشرط أن يطمئن
المأموم يقينا
قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع
ولا بد أن يكون الركوع محسوبا للإمام فمن لحق الإمام المحدث أو الساهي بركعة زائدة لم تحسب ركعته
والله أعلم ولو شك في إدراك حد الأجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر
ومقابله تحسب
ويكبر
المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا
للإحرام ثم للركوع فان نواهما
أي الإحرام والركوع
بتكبيرة لم تنعقد وقيل تنعقد نفلا وإن لم ينوبها شيئا لم تنعقد على الصحيح
ومقابله تنعقد فرضا
ولو أدركه في اعتداله ما بعده انتقل معه مكبرا
موافقة له
والأصح أنه يوافقه
ندبا
في التشهد والتسبيحات
وإكمال التشهد ومقابل الأصح لا يستحب له ذلك لأنه غير محسوب له
والأصح
أن من أدركه
أي الإمام
في سجدة
أولى أو ثانية أو تشهد أول أو ثان
لم يكبر للانتقال إليها
ومقابل الأصح يكبر ويكبر لسجود التلاوة إذا سمع الآية من الإمام بخلاف سجود السهو
وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا
ندبا
إن كان
جلوسه مع الإمام
موضع جلوسه
لو كان منفردا بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية
وإلا
أي وان لم يكن جلوسه كما ذكرنا
فلا
يكبر عند قيامه كأن أدركه في ثالثة المغرب أو ثانية الرباعية
في الأصح
ومقابله يكبر مطلقا والسنة أن يقوم المسبوق عقب تسليمه الإمام ويجوز أن يقوم عقب التسليمة الأولى
Página 78