Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Editorial
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Géneros
قراءة الفاتحة وأعطى حكم الموافق فيما مر
وإلا
بأن اشتغل المسبوق بالافتتاح أو التعوذ
لزمه قراءة بقدره
أي بقدر حروفه من الفاتحة ومقابل الأصح يوافقه مطلقا ويسقط باقيها وهناك قول ثالث يتم الفاتحة مطلقا
ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم
كتعوذ
بل بالفاتحة فإن إلا أن يعلم
أو يظن
إدراكها
أي الفاتحة مع اشتغاله بالسنة فيأتي بها ثم يأتي بالفاتحة فان علم أنه لا يتمكن من الفاتحة فالسنة أن يشتغل بها
ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة
نسيانا
أو شك
هل قرأها أم لا
لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام
ومثل الفاتحة بقية الأركان
فلو علم
بتركها
أو شك
في فعلها
وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها
وجوبا
وهو متخلف بعذر
فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة
وقيل يركع ويتدارك
ركعة
بعد سلام الإمام ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد
صلاته
أو بالفاتحة أو التشهد
بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه
لم يضره ويجزئه وقيل تجب إعادته
مع قراءة الإمام أو بعده
ولو تقدم
على إمامه
بفعل كركوع وسجود إن كان
التقدم
بركنين بطلت
صلاته إن كان عامدا عالما بالتحريم وأما إن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل ولكن لا يعتد بتلك الركعة وكذلك لا تبطل إذا كان السبق بفعلي وقولي كالفاتحة والركوع
وإلا
بأن كان السبق بأقل من ركنين
فلا
تبطل
وقيل تبطل بركن
تام عمدا
فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
خرج الإمام من صلاته
بحدث أو غيره
انقطعت القدوة
به
فإن لم يخرج
الإمام
وقطعها المأموم
بنية المفارقة
جاز
مع الكراهة إن كانت بغير عذر
وفي قول لا يجوز
أن يخرج من الجماعة
إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة
ابتداء
ومن العذر تطويل الإمام
في الصلاة
أو تركه
أي الإمام
سنة مقصودة كتشهد
وهي ما يجبر بالسهو
ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته وإن كان في ركعة أخرى
Página 77