384

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Editorial

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

الأب

الحر المعسر

والأجداد

من الجهتين إذا كانوا بالصفات المذكورة

على المشهور

ومقابله لا يلزمه وأما الولد الرقيق وكذا المعسر فلا يلزمه وكذا لا يلزمه إعفاف الأصول من الاناث وكذا لا يلزمه اعفاف الأصول من الذكور الأرقاء أو الموسرين والاعفاف

بأن يعطيه

أي الأصل

مهر حرة

تعفه

أو يقول

له

انكح وأعطيك المهر أو ينكح له باذنه ويمهر

ها

أو يملكه أمة

تحل له

أو ثمنها

فلا يزوجه عجوزا شوهاء أو معيبة لأنها لاتعقه

ثم عليه

أي الولد

مؤنتهما

أي الوالد ومن أعفه بها

وليس للاب تعيين النكاح دون التسري ولا عكسه

ولا

تعيين

رفيعة

بجمال أو شرف بل التعيين للولد

ولو اتفقا

أي الولد والوالد

على مهر فتعيينها

أي المنكوحة

للأب ويجب التجديد إذا ماتت أو انفسخ بردة منها

أو فسخة الأب

بعيب فيها

وكذا يجب التجديد

إن طلق بعذر

كشقاق أو ريبة

في الأصح

ومقابله المنع وأما إن طلق بغير عذر فلا يجب

وإنما يجب إعفاف

الأصل بشرطين الأول بماذ كره بقوله

فاقد مهر

أو ثمن أمة والثاني مذكور في قوله

محتاج الى النكاح

بأن تتوق نفسه إلى الوطء وان لم يخف زنا

ويصدق

الأصل

إذا ظهرت الحاجة

للنكاح

بلا يمين ويحرم عليه وطء أمة ولده

ذكرا كان أو أنثى

والمذهب وجوب مهر لا حد

ويجب أيضا أرش بكارة ويجب تعزيره على ذلك لحق الله لا لحق الولد وقيل يجب الحد

فان أحبل

الأب أمة ولده

فالولد حر نسيب فان كانت

الأمة

مستولدة للأبن لم تصر مستولدة للأب

باحبالها

وإلا

بأن لم تكن مستولدة للأبن

فالأظهر أنها تصير

مستولدة للأب الحر ومقابله لا تصير

والأظهر

أن عليه قيمتها مع مهر

فالقيمة للاستيلاد والمهر للأيلاج

لا قيمة ولد

فليست على الآب

في الأصح

ومقابله تجب وإذا انفصل الولد ميتا فلا خلاف في عدم وجوب قيمته

ويحرم

على الأب

نكاحها

أي أمة ولده لماله في ماله من الاعفاف فهي كالمشتركة

فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة حين الملك كأن

Página 385