383

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Editorial

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

فسخ بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار ماسبق في العيب

أي الفسخ به وهو أنه إن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعد الدخول فمهو المثل على الأصح ولا يرجع بما غرمه على الغار

والتغرير

المؤثر

في الفسخ بخلف الشرط

تغرير قارن العقد

بوقوعه في صلبه على وجه الاشتراط كقوله زوجتك هذه البكر بخلاف ما إذا قارنه لا على وجه الاشتراط أو تقدمه

ولو غر بحرية أمة وصححناه

وهو القول الأظهر وحصل بينهما ولد

فالولد

الحاصل

قبل العلم

بأنها أمة

حر

سواء فسخ العقد أو أجازه

وعلى المغرور قيمته

يوم الولادة

لسيدها ويرجع بها

أي قيمة الولد

على الغار

له وأما بعد الولد الحاصل بعد العلم فهو رقيق

والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها بل من وكيله أو منها فان كان منها تعلق الغرم بذمتها

فتطالب به إذا عتقت وهذا كله إذا انفصل الولد حيا

ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا شىء فيه

وأما إذا انفصل بجناية فعلى الجاني غرة لوارنه ويضمنه المغرور لسيد الأمة بعشر قيمتها

ومن عتقت تحت رقيق

كله

أومن فيه رق تخيرت في فسخ النكاح

وعدمه مالم يعتق الزوج قبل اختيارها أو يمت وإذا اعتقت تحت حر أو عتقا معا فلا خيار وهذا الفسخ لا يحتاج لحاكم

والأظهر أنه على الفور

ومقابله يمتد ثلاثة أيام

فان قالت جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن

ادعاء الجهل

بأن كان المعتق غائبا وكذا ان قالت جهلت الخيار به

أي العتق

في الأظهر

ومقابله يبطل خيارها بذلك

فان فسخت قبل وطء فلا مهر

وان كان حقا للسيد

وبعده بعتق بعده

أي الوطء

وجب المسمى أو

بعتق

قبله

بأن لم تعلم بعتقها ألا بعد التمكين

فمهر مثل وقيل

يجب

المسمى

ومهرها لسيدها سواء كان المسمى أم مهر المثل

ولو عتق بعضها او كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار

لأنه في الأخيرة يمكنه الخلاص بالطلاق وفيما قبلها لم يزل فيها أحكام الرق فصل في الاعفاف ومن يجب له

يلزم الولد

الحر الموسر ذكرا كان أو أنثى

اعفاف

Página 384