Serie de Textos de Jurisprudencia
سلسلة المتون الفقهية
Géneros
فان تركها حتى يمضى أجلها وتزوجها رجل آخر وطلقها وأراد الاول أن يتزوجها لم تلزمه الكفارة.
والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يجد هو تصدق بما يطيق(1)، وروي أن أبا عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل لامرأته: " هى عليه كظهر امه " فليس عليه شيء إلا أن تنوي بذلك التحريم.
وقال أبوجعفر (عليه السلام): ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة(2) كانت لامه مع غير أبيه.
وإذا تزوج الرجل إمرأة على حكمها، أو على حكمه فمات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة والميراث، ولا مهر لها، وإن طلقها لم يجاوز بحكمها عليه خمسمأة درهم مهور نساء النبي (صلى الله عليه وآله).
وإذا أحببت تزويج امرأة، وأبواك أرادا غيرها فتزوج التي هويت، ودع التي هواها أبواك.
ولا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة قد زنى بها، فان مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثم اشتراها بعد(3)، فان زنى بامها فلا بأس أن يتزوجها بعد امها وابنتها واختها.
وإذا كانت تحته امرأة فتزوج امها أو ابنتها أو اختها فدخل بها، ثم علم، فارق الاخيرة، والاولى امرأته ولا يقربها حتى يستبري رحم التي فارق.
وإن زنا رجل بإمرأة أبيه، أو إمرأة إبنه، أو بجارية أبيه أو إبنه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه
Página 108