Serie de Textos de Jurisprudencia
سلسلة المتون الفقهية
Géneros
ولا تجامع عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ولا في الليلة التي ينكسف فيها القمر ولا في الزلزلة والريح الصفراء والسوداء والحمراء، فانه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره.
ولا تجامع في شهر رمضان بالنهار فانه من فعل ذلك كان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم وأنى له بمثله؟ ولا بأس أن تجامع في شهر رمضان بالليل وتغسل قبل أن تنام، وإذا كنت في سفر وجب عليك فيه التقصير في شهر رمضان فلا تجامع لحرمة شهر رمضان، وإن فعلت فليس عليك شيء.
ولا تجامع امرأة حايضا فان الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال: " ولا تقربوهن حتى يطهرن(1) " عنى بذلك الغسل من الحيض، وإن جامعتها وهى حايض في أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره، فربع دينار، وإن جامعت أمتك وهى حايض تصدقت بثلاثة امداد من طعام، وإن كنت شبقا وقد طهرت المرأة وأردت أن تجامعها قبل الغسل فمرها أن تغسل فرجها ثم افعل.
وإن ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك، فان الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنين، وان تشنج فليس بعنين.
واعلم أن الظهار على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل لامرءته: " هى عليه كظهر امه " ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى، فان قال: " هى عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا " فليس عليه الكفارة حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه، فان طلقها سقطت عنه الكفارة، فان راجعها لزمته
Página 107