٩٦ - وَبِه أَنه قَالَ فِي أم الْوَلَد يتوفى عَنْهَا سَيِّدهَا قَالَ تَعْتَد بِحَيْضَة
٩٧ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه سُئِلَ عَن الْمَرْأَة يتوفى عَنْهَا زَوجهَا وَهِي حَامِل فَقَالَ ابْن عمر إِذا وضعت حملهَا فقد حلت فَأخْبرهُ رجل من الْأَنْصَار أَن عمر بن الْخطاب قَالَ لَو ولدت وَزوجهَا على سَرِيره لم يدْفن لحلت
1 / 97